قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 10 فيفري 2023 يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة الوطنية للتاريخ العسكري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 10 فيفري 2023.
يعيّن الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الوطنية للتاريخ العسكري:
- العقيد سمير الشامي : عن وزارة الدفاع الوطني : عضو،
- العقيد عبد العزيز بوقزي : عن وزارة الدفاع الوطني : عضو،
- السيد خميس العرفاوي : عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : عضو،
- السيد خالد كشير : عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : عضو،
- السيد قيس كامل : عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية : عضو،
- السيد جهاد صويد : عن وزارة الشؤون الثقافية : عضو،
- السيد فيصل الشريف : عن المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر : عضو،
- السيد منير فنطر : عن المعهد الوطني للتراث : عضو،
- السيدة آمال الزريبي حشانة : ممثلة عن وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية : عضو،
يعيّن الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الوطنية للتاريخ العسكري:
- العقيد سمير الشامي : عن وزارة الدفاع الوطني : عضو،
- العقيد عبد العزيز بوقزي : عن وزارة الدفاع الوطني : عضو،
- السيد خميس العرفاوي : عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : عضو،
- السيد خالد كشير : عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : عضو،
- السيد قيس كامل : عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية : عضو،
- السيد جهاد صويد : عن وزارة الشؤون الثقافية : عضو،
- السيد فيصل الشريف : عن المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر : عضو،
- السيد منير فنطر : عن المعهد الوطني للتراث : عضو،
- السيدة آمال الزريبي حشانة : ممثلة عن وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية : عضو،
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون