قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 1 فيفري 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 1 فيفري 2023.
تسمى السيدة عزيزة المرابطي عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية، وذلك عوضا عن السيد عاطف البرشاني.
تسمى السيدة عزيزة المرابطي عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية، وذلك عوضا عن السيد عاطف البرشاني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون