أمر عدد 126 لسنة 2023 مؤرخ في 10 فيفري 2023 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلقة بالقرض المسند لديوان الحبوب للمساهمة في تمويل مشروع تعزيز صمود الأمن الغذائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-015
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 126 لسنة 2023 مؤرخ في 10 فيفري 2023 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلقة بالقرض المسند لديوان الحبوب للمساهمة في تمويل مشروع تعزيز صمود الأمن الغذائي.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 4 لسنة 2023 المؤرخ في 10 فيفري 2023 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلقة بالقرض المسند لديوان الحبوب للمساهمة في تمويل مشروع تعزيز صمود الأمن الغذائي،
وعلى اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلقة بالقرض المسند لديوان الحبوب للمساهمة في تمويل مشروع تعزيز صمود الأمن الغذائي.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتونس بتاريخ 16 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلقة بالقرض المسند لديوان الحبوب بمبلغ قدره مائة وخمسون مليون (150.000.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع تعزيز صمود الأمن الغذائي.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 فيفري 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 4 لسنة 2023 المؤرخ في 10 فيفري 2023 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلقة بالقرض المسند لديوان الحبوب للمساهمة في تمويل مشروع تعزيز صمود الأمن الغذائي،
وعلى اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلقة بالقرض المسند لديوان الحبوب للمساهمة في تمويل مشروع تعزيز صمود الأمن الغذائي.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتونس بتاريخ 16 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلقة بالقرض المسند لديوان الحبوب بمبلغ قدره مائة وخمسون مليون (150.000.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع تعزيز صمود الأمن الغذائي.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 فيفري 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون