قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 جانفي 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 جانفي 2023.
تكلّف السيدة حبيبة الخمائلية، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للشؤون القانونية والنزاعات والشؤون العقارية بدائرة الشؤون الإدارية العامة بولاية قفصة بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلّف السيدة حبيبة الخمائلية، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للشؤون القانونية والنزاعات والشؤون العقارية بدائرة الشؤون الإدارية العامة بولاية قفصة بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون