قرار من وزير الصحة مؤرخ في 10 فيفري 2023 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 10 فيفري 2023.
تكلّف الدكتورة سعيدة زلفاني، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم الإسعاف الطبي بمركز "محمود يعقوب" للإسعاف الطبي الاستعجالي بتونس.
تكلّف الدكتورة سعيدة زلفاني، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم الإسعاف الطبي بمركز "محمود يعقوب" للإسعاف الطبي الاستعجالي بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون