أمر عدد 123 لسنة 2023 مؤرخ في 10 فيفري 2023 يتعلق بإنهاء مهام مدير المعهد الأعلى للمحاماة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 123 لسنة 2023 مؤرخ في 10 فيفري 2023.
ينهى تكليف السيد شرف الدين الظريف، لدى التعقيب، بمهام مدير للمعهد الأعلى للمحاماة.
ينهى تكليف السيد شرف الدين الظريف، لدى التعقيب، بمهام مدير للمعهد الأعلى للمحاماة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون