Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 123 لسنة 2023 مؤرخ في 10 فيفري 2023 يتعلق بإنهاء مهام مدير المعهد الأعلى للمحاماة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-015

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 123 لسنة 2023 مؤرخ في 10 فيفري 2023.
ينهى تكليف السيد شرف الدين الظريف، لدى التعقيب، بمهام مدير للمعهد الأعلى للمحاماة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟