Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 98 لسنة 2023 مؤرخ في 6 فيفري 2023 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة التجهيز والإسكان للتنسيق والتعاون مع الجماعات المحلية لإتمام متابعة إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية بولايات سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-015

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 98 لسنة 2023 مؤرخ في 6 فيفري 2023 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة التجهيز والإسكان للتنسيق والتعاون مع الجماعات المحلية لإتمام متابعة إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية بولايات سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 883 لسنة 2018 المؤرخ في 24 أكتوبر 2018،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ فـي 16 جانفي 1996 المتعلّق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ فـي 6 جويلية 1996 المتعلّق بإحداث وحدات التصرّف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلّق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 137 لسنة 2016 المؤرخ في 18 جانفي 2016 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام متابعة إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية بولايات سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس وبضبط تنظيمها وطرق سيرها كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 522 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 926 لسنة 2020 المؤرخ في 25 نوفمبر 2020 المتعلق بضبط إجراءات تنسيق الإدارات المركزية ومصالحها الخارجية والمؤسسات والمنشآت العمومية مع البلديات في مجال إعداد أو مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية والمصادقة عليها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسميّة رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسميّة أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزيرة المالية،
وعلى رأي المحكمة الإداريـــة،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة التجهيز والإسكان وحدة تصرف حسب الأهداف للتنسيق والتعاون مع الجماعات المحلية لإتمام متابعة إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية بولايات سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف في التنسيق والتعاون مع الجماعات المحلية لإتمام متابعة إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية بولايات سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس وفقا لمقتضيات الفصل 118 من مجلة الجماعات المحلية في:
- ضمان تلاؤم الاختيارات والمشاريع العمرانية وعمليات التهيئة ومختلف الأمثلة والمخططات المتعلقة بالبلديات المعنية،
- المساعدة في جميع مراحل الدراسات التوجيهية والقطاعية التي لها علاقة بتهيئة البلديات المعنية وخاصة المتعلقة منها بالتهيئة الترابية والطرقات والنقل،
- مساعدة البلديات بالولايات المذكورة على القيام بكل الأعمال والإجراءات التحضيرية لإعداد أو مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية،
- التنسيق والتعاون في متابعة جميع مراحل الدراسات المتعلقة بإعداد أو مراجعة تلك الأمثلة،
- التنسيق والتعاون مع مختلف الأطراف المتدخلة في تهيئة البلديات المعنية وبالخصوص الوزارات المكلفة بالشؤون المحلية والبيئة وأملاك الدولة والشؤون العقارية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والثقافة والمحافظة على التراث والسياحة والصناعات التقليدية والنقل،
- التنسيق والتعاون مع البلديات على القيام بجميع الإجراءات القانونية اللازمة للمصادقة على أمثلة التهيئة العمرانية.
الفصل 3 ـ حددت مدة وحدة التصرف حسب الأهداف المشار إليها أعلاه بستة وثلاثين (36) شهرا بداية من تاريخ دخول هذا الأمر حيز النفاذ وتشتمل على ثلاثة مراحل:
المرحلة الأولى: حددت مدتها بإثني عشر (12) شهرا بداية من تاريخ دخول هذا الأمر حيز النفاذ وتتعلق بالتنسيق والتعاون مع الجماعات المحلية في:
- الانطلاق في دراسات أمثلة التهيئة العمرانية لبلديات صفاقس وجبنيانة والعين وقرمدة وساقية الداير وعقارب (الصغار وقرقور) والعامرة (ذراع بن زياد) وساقية الزيت (سيدي صالح) والمحرس (محرس المدينة والشفار ونقطة) والحزق- اللوزة (الحزق واللوزة) والنور (بوجربوع) وسوسة والقلعة الصغرى (المدينة والنقر) والنفيضة (النفيضة المدينة والشقارنية وأولاد عبد الله وعين الرحمة ومنزل دار بلواعر ومنزل فاتح وعين مذاكر) والشابة والمهدية والجم والسواسي وملولش (العيثة) وسيدي زيد أولاد مولاهم (سيدي زيد) وأولاد الشامخ (أولاد بوزيد) وبومرداس (الرواضي والشوارعية) وزمردين.
- متابعة دراسات أمثلة التهيئة العمرانية لبلديات الزهور والنفيضة (النفيضة المدينة والشقارنية وأولاد عبد الله وعين الرحمة ومنزل دار بلواعر ومنزل فاتح وعين مذاكر) ومساكن (الموردين والبرجين وبني ربيعة وبني كلثوم) والقلعة الصغرى (المدينة والنقر) والقريمات هيشر(أولاد مرابط وعين القارصي) وسيدي الهاني (كروسية) وحمام سوسة وأكودة (المنطقة السياحية والصناعية) وزاوية قنطش وسيدي عامر-مسجد عيسى والمصدور- منزل حرب وسيدي بنور ومنزل نور والغنادة وعميرة التوازرة وعميرة الفحول وبوحجر وخنيس وبني حسان ومنزل كامل وقصر هلال وطوزة والمنستير والبقالطة (قسط 2 والمنطقة السياحية) ولمطة وبومرداس والبرادعة وكركر وسيدي علوان وقصور الساف (سلقطة ) والحكائمة (السعد) وملولش (العيثة) والتلالسة وأولاد الشامخ (أولاد الشامخ 7) وبومرداس (الرواضي والشوارعية) وشربان (القواسم الغربية) وهبيرة (هبيرة المدينة ومنزل حشاد) وزالبة (زردة) والشابة (الغضابنة) والشيحية والحنشة ومنزل شاكر وطينة والعامرة.
المرحلة الثانية: حددت مدتها بإثني عشر (12) شهرا بداية من تاريخ انتهاء المرحلة الأولى وتتعلق بالتنسيق والتعاون مع الجماعات المحلية في:
- الانطلاق في دراسات أمثلة التهيئة العمرانية لبلديات القلعة الكبرى (المدينة والبورة والشياب والكرارية) وسيدي بوعلي (السد القبلي والمهاذبة ومنزل المحطة والشويشة) وكندار (البشاشمة) وزاوية سوسة وبوفيشة والقصيبة -الثريات وسيدي الهاني والمسعدين وطينة (سيدي عبيد) والنور (مركز كمون) وبئر علي الشمالية (سيدي الظاهر) والعوابد والخزانات (العوابد والخزانات) والصخيرة (صبيح والقنيطرة والسواني) والحاجب والنصر (الغرابة) والشراحيل ورجيش.
- متابعة دراسات أمثلة التهيئة العمرانية لبلديات صفاقس وجبنيانة والعين وقرمدة وساقية الداير وعقارب (الصغار وقرقور) والعامرة (ذراع بن زياد) وساقية الزيت (سيدي صالح) والمحرس (محرس المدينة والشفار ونقطة) والحزق-اللوزة (الحزق واللوزة) والنور (بوجربوع) وسوسة والقلعة الصغرى(المدينة والنقر) والنفيضة (النفيضة المدينة والشقارنية وأولاد عبد الله وعين الرحمة ومنزل دار بلواعر ومنزل فاتح وعين مذاكر) والشابة والمهدية والجم والسواسي وملولش (العيثة) وسيدي زيد أولاد مولاهم (سيدي زيد) وأولاد الشامخ (أولاد بوزيد) وبومرداس (الرواضي والشوارعية) وزمردين.
- إتمام إجراءات المصادقة على أمثلة التهيئة العمرانية لبلديات الزهور والنفيضة (النفيضة المدينة والشقارنية وأولاد عبد الله وعين الرحمة ومنزل دار بلواعر ومنزل فاتح وعين مذاكر) ومساكن (الموردين والبرجين وبني ربيعة وبني كلثوم) والقلعة الصغرى (المدينة والنقر) والقريمات هيشر (أولاد مرابط وعين القارصي) وسيدي الهاني (كروسية) وحمام سوسة وأكودة (المنطقة السياحية والصناعية) وزاوية قنطش وسيدي عامر-مسجد عيسى والمصدور- منزل حرب وسيدي بنور ومنزل نور والغنادة وعميرة التوازرة وعميرة الفحول وبوحجر وخنيس وبني حسان ومنزل كامل وقصر هلال وطوزة والمنستير والبقالطة (قسط 2 والمنطقة السياحية) ولمطة وبومرداس والبرادعة وكركر وسيدي علوان وقصور الساف (سلقطة) والحكائمة (السعد) وملولش (العيثة) والتلالسة وأولاد الشامخ (أولاد الشامخ 7) وبومرداس (الرواضي والشوارعية) وشربان (القواسم الغربية) وهبيرة (هبيرة المدينة ومنزل حشاد) وزالبة (زردة) والشابة (الغضابنة) والشيحية والحنشة ومنزل شاكر وطينة والعامرة.
المرحلة الثالثة: حددت مدتها بإثني عشر (12) شهرا بداية من تاريخ انتهاء المرحلة الثانية وتتعلق بالتنسيق والتعاون مع الجماعات المحلية في:
- متابعة دراسات أمثلة التهيئة العمرانية لبلديات القلعة الكبرى (المدينة والبورة والشياب والكرارية) وسيدي بوعلي (السد القبلي والمهاذبة ومنزل المحطة والشويشة) وكندار (البشاشمة) وزاوية سوسة وبوفيشة والقصيبة - الثريات وسيدي الهاني والمسعدين وطينة (سيدي عبيد) والنور (مركز كمون) وبئر علي الشمالية (سيدي الظاهر) والعوابد والخزانات (العوابد والخزانات) والصخيرة (صبيح والقنيطرة والسواني) والحاجب والنصر (الغرابة) والشراحيل ورجيش.
- إتمام إجراءات المصادقة على أمثلة التهيئة العمرانية لبلديات صفاقس وجبنيانة والعين وقرمدة وساقية الداير وعقارب (الصغار وقرقور) والعامرة (ذراع بن زياد) وساقية الزيت (سيدي صالح) والمحرس (محرس المدينة والشفار ونقطة) والحزق - اللوزة (الحزق واللوزة) والنور (بوجربوع) وسوسة والقلعة الصغرى(المدينة والنقر) والنفيضة (النفيضة المدينة والشقارنية وأولاد عبد الله وعين الرحمة ومنزل دار بلواعر ومنزل فاتح وعين مذاكر) والشابة والمهدية والجم والسواسي وملولش (العيثة) وسيدي زيد أولاد مولاهم (سيدي زيد) وأولاد الشامخ (أولاد بوزيد) وبومرداس (الرواضي والشوارعية) وزمردين.
الفصل 4 ـ يتم تقييم أعمال وحدة التصرف حسب الأهداف للتنسيق والتعاون مع الجماعات المحلية لإتمام متابعة إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية بولايات سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس حسب المقاييس التالية:
- مدى تقدم إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية ومرحليتها والمساعي المتعلقة باختصار آجالها،
- الصعوبات التي تعترضها عند إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية وكيفية تجاوزها،
- نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف حسب الأهداف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات المتعلقة بنسق تقدم إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية،
- نجاعة التدخل لحسن سير إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف للتنسيق والتعاون مع الجماعات المحلية لإتمام متابعة إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية بولايات سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس على الخطط الوظيفية التالية:
- رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف:
* بإدارة الدراسات،
* بالسهر على إنجاز المهام الموكولة للوحدة حسب المقاييس المضبوطة والآجال المحددة،
- إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بالتنسيق والتعاون بين الأطراف المتدخلة ومتابعة الدراسات التوجيهية والقطاعية التي لها علاقة بتهيئة البلديات والمناطق العمرانية التابعة لها،
- إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بمتابعة الدراسات التوجيهية والقطاعية التي لها علاقة بتهيئة البلديات والمناطق العمرانية التابعة لها.
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة التجهيز والإسكان يرأسها وزير التجهيز والإسكان أو من ينوبه، تتولى النظر في المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف المذكورة أعلاه وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر. ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة. وتتولى إدارة التعمير بوزارة التجهيز والإسكان كتابة اللجنة. تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة (6) أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر (15) يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضاءها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 7 ـ يرفع وزير التجهيز والإسكان تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف للتنسيق والتعاون مع الجماعات المحلية لإتمام متابعة إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية بولايات سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس طبقا لأحكام الفصل الخامس من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 فيفري 2023.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟