قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 7 فيفري 2023 يتعلق بتسمية متصرفين عامين كتابة لمحكمة المحاسبات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 7 فيفري 2023.
يسمى السيدان عبد اللّه الطرابلسي وفتحي العلوش، متصرف رئيس كتابة لمحكمة المحاسبات، في رتبة متصرف عام كتابة لمحكمة المحاسبات بسلك كتابة المحاسبات.
يسمى السيدان عبد اللّه الطرابلسي وفتحي العلوش، متصرف رئيس كتابة لمحكمة المحاسبات، في رتبة متصرف عام كتابة لمحكمة المحاسبات بسلك كتابة المحاسبات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون