قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 13 جانفي 2023 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 13 جانفي 2023.
يعين متصرفون ممثلون للدولة بمجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات:
ـ السيد جوهر الفرجاوي عوضا عن السيدة سيرين التليلي،
ـ السيد مصطفى المزغني عوضا عن السيد نبيل المداني،
ـ السيد إسكندر غنية عوضا عن السيد سليم الهنتاتي،
ـ السيد أنور الجندوبي عوضا عن السيد خليل العبيدي،
ـ السيد الحبيب بوعطي عوضا عن السيدة خديجة حمودة الغرياني.
يعين متصرفون ممثلون للدولة بمجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات:
ـ السيد جوهر الفرجاوي عوضا عن السيدة سيرين التليلي،
ـ السيد مصطفى المزغني عوضا عن السيد نبيل المداني،
ـ السيد إسكندر غنية عوضا عن السيد سليم الهنتاتي،
ـ السيد أنور الجندوبي عوضا عن السيد خليل العبيدي،
ـ السيد الحبيب بوعطي عوضا عن السيدة خديجة حمودة الغرياني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون