Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 13 جانفي 2023 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-015

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 13 جانفي 2023.
يعين متصرفون ممثلون للدولة بمجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات:
ـ السيد جوهر الفرجاوي عوضا عن السيدة سيرين التليلي،
ـ السيد مصطفى المزغني عوضا عن السيد نبيل المداني،
ـ السيد إسكندر غنية عوضا عن السيد سليم الهنتاتي،
ـ السيد أنور الجندوبي عوضا عن السيد خليل العبيدي،
ـ السيد الحبيب بوعطي عوضا عن السيدة خديجة حمودة الغرياني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟