قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 18 جانفي 2023 يتعلق بإنهاء مهام خبير عدلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 18 جانفي 2023.
تعفى السيدة سارة بن لاغة، الخبيرة العدلية في اختصاص تدقيق وتحليل الوثائق المعلوماتية والإلكترونية بدائرة بتونس مرجع نظر الاستئناف بها من مهامها بصفة نهائية بطلب منها ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
تعفى السيدة سارة بن لاغة، الخبيرة العدلية في اختصاص تدقيق وتحليل الوثائق المعلوماتية والإلكترونية بدائرة بتونس مرجع نظر الاستئناف بها من مهامها بصفة نهائية بطلب منها ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون