Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 18 جانفي 2023 يتعلق بإنهاء مهام خبير عدلي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-015

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 18 جانفي 2023.
تعفى السيدة سارة بن لاغة، الخبيرة العدلية في اختصاص تدقيق وتحليل الوثائق المعلوماتية والإلكترونية بدائرة بتونس مرجع نظر الاستئناف بها من مهامها بصفة نهائية بطلب منها ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟