أمر عدد 92 لسنة 2023 مؤرخ في 6 فيفري 2023 يتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى ببلدية المحمدية من ولاية بن عروس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-015
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 92 لسنة 2023 مؤرخ في 6 فيفري 2023 يتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى ببلدية المحمدية من ولاية بن عروس.
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحيّة وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وخاصة الفصل 9 منه،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 24 نوفمبر 1994، كما هي منقحة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 31 منها،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمـم بالأمر عــــدد 248 لسنــــة 1992 المـــؤرخ فــي 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1225 لسنة 1983 المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العمرانية لبلدية المحمدية كما تمت مراجعته بالأمر عدد 2331 لسنة 1993 المؤرخ في 16 نوفمبر 1993 وبقرار رئيس بلدية المحمدية عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 18 جانفي 2021،
وعلى الأمر الحكومي عدد 327 لسنة 2021 المؤرخ في 5 ماي 2021 المتعلق بضبط مهام الوكالة العقارية للسكنى وتنظيمها الإداري والمالي وقواعد سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى مداولة المجلس البلدي بالمحمدية المنعقد بتاريخ 29 جويلية 2019،
وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمـر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تحدث ببلدية المحمدية من ولاية بن عروس دائرة تدخل عقاري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى لازمة لإنجاز برنامج تهيئة وتجهيز، محاطة بخط أحمر على المثال الملحق بهذا الأمـر تمسح (266 هك) وتشمل العقارات المبيّنة بالجدول التالي:
مساحة القطعة (م²) عدد عدد القطعة بالرسم العقاري عدد القطعة بالمثال العدد الرتبي
15000 80432/38107 بن عروس 5 1 1
162644 11 2
1521 26 3
6419 17 4
135775 18 5
2134 19 6
5520 14 7
63614 27 8
133740 25 9
1440 24 10
210200 20 11
10100 21 12
633 22 13
180 23 14
2927 5451 بن عروس 1 15 2
1122 2 16
25000 11952 بن عروس 1 17 3
10093 2 18
10000 3 19
71758 4 20
223600 19524 / 18877 بن عروس 14 21 4
110050 19524 / 50217 بن عروس 16 22 5
4703 19524 / 51035 بن عروس 18 23 6
3136 19 24
62815 23 25
1807 22 26
1698 21 27
5144 65354 بن عروس 15 28 7
11750 65355 بن عروس 16 29 8
23500 65356 بن عروس 17 30 9
50000 102252 / 28060 بن عروس 3 31 10
33025 5 32
33025 6 33
66050 7 34
5000 8 35
2500 9 36
2500 10 37
7900 11 38
21200 4 39
496950 79535 بن عروس 6 40 11
4207 80249 / 29337 بن عروس 1 41 12
140 12 42
6664 46054 / 28351 بن عروس (92) 6 43 13
8333 46052 / 28589 بن عروس 6 44 14
8334 4 45
8333 3 46
5775 2 47
19633 46053 / 28355 بن عروس (80) 3 48 15
53632 97997 / 41607 بن عروس 29 49 16
13047 31 50
33439 30 51
الفصــل 2 ـ ينشر هذا الأمـر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 فيفري 2023.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحيّة وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وخاصة الفصل 9 منه،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 24 نوفمبر 1994، كما هي منقحة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 31 منها،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمـم بالأمر عــــدد 248 لسنــــة 1992 المـــؤرخ فــي 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1225 لسنة 1983 المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العمرانية لبلدية المحمدية كما تمت مراجعته بالأمر عدد 2331 لسنة 1993 المؤرخ في 16 نوفمبر 1993 وبقرار رئيس بلدية المحمدية عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 18 جانفي 2021،
وعلى الأمر الحكومي عدد 327 لسنة 2021 المؤرخ في 5 ماي 2021 المتعلق بضبط مهام الوكالة العقارية للسكنى وتنظيمها الإداري والمالي وقواعد سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى مداولة المجلس البلدي بالمحمدية المنعقد بتاريخ 29 جويلية 2019،
وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمـر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تحدث ببلدية المحمدية من ولاية بن عروس دائرة تدخل عقاري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى لازمة لإنجاز برنامج تهيئة وتجهيز، محاطة بخط أحمر على المثال الملحق بهذا الأمـر تمسح (266 هك) وتشمل العقارات المبيّنة بالجدول التالي:
مساحة القطعة (م²) عدد عدد القطعة بالرسم العقاري عدد القطعة بالمثال العدد الرتبي
15000 80432/38107 بن عروس 5 1 1
162644 11 2
1521 26 3
6419 17 4
135775 18 5
2134 19 6
5520 14 7
63614 27 8
133740 25 9
1440 24 10
210200 20 11
10100 21 12
633 22 13
180 23 14
2927 5451 بن عروس 1 15 2
1122 2 16
25000 11952 بن عروس 1 17 3
10093 2 18
10000 3 19
71758 4 20
223600 19524 / 18877 بن عروس 14 21 4
110050 19524 / 50217 بن عروس 16 22 5
4703 19524 / 51035 بن عروس 18 23 6
3136 19 24
62815 23 25
1807 22 26
1698 21 27
5144 65354 بن عروس 15 28 7
11750 65355 بن عروس 16 29 8
23500 65356 بن عروس 17 30 9
50000 102252 / 28060 بن عروس 3 31 10
33025 5 32
33025 6 33
66050 7 34
5000 8 35
2500 9 36
2500 10 37
7900 11 38
21200 4 39
496950 79535 بن عروس 6 40 11
4207 80249 / 29337 بن عروس 1 41 12
140 12 42
6664 46054 / 28351 بن عروس (92) 6 43 13
8333 46052 / 28589 بن عروس 6 44 14
8334 4 45
8333 3 46
5775 2 47
19633 46053 / 28355 بن عروس (80) 3 48 15
53632 97997 / 41607 بن عروس 29 49 16
13047 31 50
33439 30 51
الفصــل 2 ـ ينشر هذا الأمـر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 فيفري 2023.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون