قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 7 فيفري 2023 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء كتابة لمحكمة المحاسبات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 7 فيفري 2023.
تسمى السيدتان جهان أحمد وألفة بحرون، متصرف مستشار كتابة لمحكمة المحاسبات، في رتبة متصرف رئيس كتابة لمحكمة المحاسبات بسلك كتابة المحاسبات.
تسمى السيدتان جهان أحمد وألفة بحرون، متصرف مستشار كتابة لمحكمة المحاسبات، في رتبة متصرف رئيس كتابة لمحكمة المحاسبات بسلك كتابة المحاسبات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون