Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 100 لسنة 2023 مؤرخ في 6 فيفري 2023 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الوكالة العقارية للسكنى لقطعتي أرض كائنتين بسليانة لازمتين لتهيئة منطقة سكنية وتجهيزات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-015

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 100 لسنة 2023 مؤرخ في 6 فيفري 2023 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الوكالة العقارية للسكنى لقطعتي أرض كائنتين بسليانة لازمتين لتهيئة منطقة سكنية وتجهيزات.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحيّة وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة القانون عدد 67 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 وخاصة الفصل 9 منه،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمـــــــم بالأمر عــــدد 248 لسنــــة 1992 المـــؤرخ فــي 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر الحكومي عدد 327 لسنة 2021 المؤرخ في 5 ماي 2021 المتعلق بضبط مهام الوكالة العقارية للسكنى وتنظيمها الإداري والمالي وقواعد سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمـر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ انتزعت من أجل المصلحة العمومية لفائدة الوكالة العقارية للسكنى قطعتا أرض كائنتان بسليانة الشمالية من ولاية سليانة مساحتهما الجملية التقريبيّة (4430 م²) لازمتان لتهيئة منطقة سكنية وتجهيزات ومحاطتان بخط أحمر بالمثال المرافق لهذا الأمر والمبيّنتان بالجدول التاليّ:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال طبيعة العقار محتوى القطعة المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
1
31 (جزء) بمثال عدد 6805 سليانة
مسجل أرض بيضاء 291680 م² جميع المنابات الشائعة الراجعة للمالكين المذكورين شماله في القطعتيــن المذكورتيـن يمناه والمقدرة بحــــوالي 4172 م² بالنسبـة للقطعـة عــدد 31 و258 م² بالنسبة للقطعة عدد 32 1/ عبد الرحمان بن محمد بن حفيظ،
2/ فاطمة بنت عباس بن سليمان الجويني،

32 (جزء) بمثال عدد 6805 سليانة
الفصـل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة والتي قد توظف على العقارات المذكورة.
الفصــل 3 ـ ينشر هذا الأمـر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 فيفري 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟