Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 30 جانفي 2023 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس المؤسسة للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-015

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 30 جانفي 2023.
يعيّن أعضاء بمجلس المؤسسة للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة:
- السيدة نصاف بن حفصية ممثلة عن فناني الأداء عوضا عن السيد محمد منير العرقي،
- السيد مبروك المناعي بصفته مؤلف في ميدان الأدب والمسرح عوضا عن السيد صلاح الدين الحمادي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟