قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 30 جانفي 2023 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس المؤسسة للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 30 جانفي 2023.
يعيّن أعضاء بمجلس المؤسسة للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة:
- السيدة نصاف بن حفصية ممثلة عن فناني الأداء عوضا عن السيد محمد منير العرقي،
- السيد مبروك المناعي بصفته مؤلف في ميدان الأدب والمسرح عوضا عن السيد صلاح الدين الحمادي.
يعيّن أعضاء بمجلس المؤسسة للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة:
- السيدة نصاف بن حفصية ممثلة عن فناني الأداء عوضا عن السيد محمد منير العرقي،
- السيد مبروك المناعي بصفته مؤلف في ميدان الأدب والمسرح عوضا عن السيد صلاح الدين الحمادي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون