قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 27 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 27 ديسمبر 2022.
يكلّف السيد طارق السواحي، أخصائي اجتماعي مستشارـ بمهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بمنوبة بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بمنوبة، ابتداء من 26 جويلية 2022 إلى غاية 30 سبتمبر 2022، على سبيل التسوية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخوّلة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد طارق السواحي، أخصائي اجتماعي مستشارـ بمهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بمنوبة بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بمنوبة، ابتداء من 26 جويلية 2022 إلى غاية 30 سبتمبر 2022، على سبيل التسوية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخوّلة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون