Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 10 فيفري 2023 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-015

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 10 فيفري 2023.
يسمّى أعضاء بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس، وذلك ابتداء من 20 أكتوبر 2022:
- الدكتورة كريمة مراد : رئيسة اللجنة الطبية،
- الدكتورة أمال المزليني : طبيب رئيس قسم،
- الدكتورة عائدة المهيري : طبيب رئيس قسم،
- الدكتورة أسماء زيدي : طبيب رئيس قسم،
- الدكتورة رياض الشرقي : عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمعهد،
- الدكتورة سامية الزراع : ممثلة عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمعهد،
- السيدة نوال العازم : ممثلة عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمعهد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟