قرار من وزير الصحة مؤرخ في 10 فيفري 2023 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 10 فيفري 2023.
يسمّى أعضاء بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس، وذلك ابتداء من 20 أكتوبر 2022:
- الدكتورة كريمة مراد : رئيسة اللجنة الطبية،
- الدكتورة أمال المزليني : طبيب رئيس قسم،
- الدكتورة عائدة المهيري : طبيب رئيس قسم،
- الدكتورة أسماء زيدي : طبيب رئيس قسم،
- الدكتورة رياض الشرقي : عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمعهد،
- الدكتورة سامية الزراع : ممثلة عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمعهد،
- السيدة نوال العازم : ممثلة عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمعهد.
يسمّى أعضاء بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس، وذلك ابتداء من 20 أكتوبر 2022:
- الدكتورة كريمة مراد : رئيسة اللجنة الطبية،
- الدكتورة أمال المزليني : طبيب رئيس قسم،
- الدكتورة عائدة المهيري : طبيب رئيس قسم،
- الدكتورة أسماء زيدي : طبيب رئيس قسم،
- الدكتورة رياض الشرقي : عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمعهد،
- الدكتورة سامية الزراع : ممثلة عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمعهد،
- السيدة نوال العازم : ممثلة عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمعهد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون