قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 1 فيفري 2023 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 1 فيفري 2023.
ينهى تكليف السيد قيس جامعي، متصرف مستشار، بمهام متفقد بالتفقدية العامة بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 1 أفريل 2022.
ينهى تكليف السيد قيس جامعي، متصرف مستشار، بمهام متفقد بالتفقدية العامة بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 1 أفريل 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون