أمر عدد 87 لسنة 2023 مؤرخ في 2 فيفري 2023 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الوكالة العقارية الصناعية لقطعة أرض كائنة بعمادة وادي الرمل الجنوبية معتمدية الكاف الغربية من ولاية الكاف لازمة لتهيئة مدخل المنطقة الصناعية بوادي الرمل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-015
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 87 لسنة 2023 مؤرخ في 2 فيفري 2023 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الوكالة العقارية الصناعية لقطعة أرض كائنة بعمادة وادي الرمل الجنوبية معتمدية الكاف الغربية من ولاية الكاف لازمة لتهيئة مدخل المنطقة الصناعية بوادي الرمل.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية،
وعلى القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 34 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الوكالة العقارية الصناعية قطعة الأرض الكائنة بعمادة وادي الرمل الجنوبية معتمدية الكاف الغربية من ولاية الكاف لازمة لتهيئة مدخل المنطقة الصناعية بوادي الرمل والمحاطة بخط أحمر بالمثال المرفق لهذا الأمر والمبينة بالجدول الآتي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال طبيعة العقار المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
1 A
بمثال الأشغال الخاصة والمختلفة عدد 69761
المطابقة للقطعة عدد 7
بمثال عدد 5491 الكاف عقار مسجل 72 هك 22 آر 7ص 04 آر 59 ص 1- بلعيد بن محمد بن علي بن بريني شليحي.
2- المولدي بن محمد بن علي شهيدي.
مالكان على الشياع مع الدولة (الملك العمومي للطرقات)
الفصل 2 ـ تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطعة الأرض المذكورة.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 فيفري 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية،
وعلى القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 34 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الوكالة العقارية الصناعية قطعة الأرض الكائنة بعمادة وادي الرمل الجنوبية معتمدية الكاف الغربية من ولاية الكاف لازمة لتهيئة مدخل المنطقة الصناعية بوادي الرمل والمحاطة بخط أحمر بالمثال المرفق لهذا الأمر والمبينة بالجدول الآتي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال طبيعة العقار المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
1 A
بمثال الأشغال الخاصة والمختلفة عدد 69761
المطابقة للقطعة عدد 7
بمثال عدد 5491 الكاف عقار مسجل 72 هك 22 آر 7ص 04 آر 59 ص 1- بلعيد بن محمد بن علي بن بريني شليحي.
2- المولدي بن محمد بن علي شهيدي.
مالكان على الشياع مع الدولة (الملك العمومي للطرقات)
الفصل 2 ـ تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطعة الأرض المذكورة.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 فيفري 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون