قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 26 جانفي 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 26 جانفي 2023.
يكلف السيد حمزة شابي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة معاينة ومتابعة تنفيذ الأشغال الخاصة بعنصري تقوية الشبكة وبناء الجسور بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع تهيئة وتعصير البنية الأساسية للطرقات المرقمة والتي يساهم البنك الإفريقي للتنمية في تمويلها بوزارة التجهيز والإسكان ابتداء من 19 جانفي 2023.
يكلف السيد حمزة شابي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة معاينة ومتابعة تنفيذ الأشغال الخاصة بعنصري تقوية الشبكة وبناء الجسور بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع تهيئة وتعصير البنية الأساسية للطرقات المرقمة والتي يساهم البنك الإفريقي للتنمية في تمويلها بوزارة التجهيز والإسكان ابتداء من 19 جانفي 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون