قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 10 فيفري 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 10 فيفري 2023.
تكلّف السيدة فاطمة الوائلي، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة الاستئناف بنابل.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018 تتمتع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
تكلّف السيدة فاطمة الوائلي، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة الاستئناف بنابل.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018 تتمتع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون