أمر عدد 124 لسنة 2023 مؤرخ في 10 فيفري 2023 يتعلق بتسمية مدير المعهد الأعلى للمحاماة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 124 لسنة 2023 مؤرخ في 10 فيفري 2023.
يسمى السيد أنور بشر، لدى التعقيب، مديرا للمعهد الأعلى للمحاماة لمدة ثلاث سنوات.
يسمى السيد أنور بشر، لدى التعقيب، مديرا للمعهد الأعلى للمحاماة لمدة ثلاث سنوات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون