Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 10 فيفري 2023 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-015

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 10 فيفري 2023.
يسمّى أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس، وذلك ابتداء من 29 سبتمبر 2022:
- الأستاذ محمد كريم الزواغي : طبيب رئيس قسم،
- الأستاذ رؤوف دنقير : طبيب رئيس قسم،
- الأستاذة حبيبة الميزوني : طبيبة رئيسة قسم،
- الأستاذ أنيس حداد : عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
- الدكتور سيف الدين بوكريبة : عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
- السيد منير الشعري : عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
يسمّى الأستاذ سامي عبد اللطيف رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس، وذلك ابتداء من 22 نوفمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟