قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 2 فيفري 2023 يتعلق بضبط قائمة الوثائق المتضمّنة للمعلومات والمعطيات المتوفرة لدى مصالح وزارة المالية والهياكل الراجعة لها بالنظر أو الصادرة عنها والتي يتعين تبادلها الكترونيا بين الهياكل العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-015
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلّق بقانون الاستثمار، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 21 لسنـــة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل، كما تمت المصادقة عليه بالقانون عدد 14 لسنة 2021 المؤرخ في 7 أفريل 2021،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 الخاص بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وخاصة الأمر عدد 1882 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،
وعلى الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الرئاسي عدد 317 لسنة 2022 المؤرخ في 8 أفريل 2022،
وعلى الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وآجال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الآجال واستعمال وسائل الاتصال الحديثة واعتماد الشفافية فيما يتعلق بمعاملات الهياكل العمومية مع المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية، وخاصة الفصل 9 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 777 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل، كما تمت المصادقة عليه بالقانون عدد 14 لسنة 2021 المؤرخ في 7 أفريل 2021،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
قــرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تضبط بالملحق المصاحب لهذا القرار قائمة الوثائق المتضمنة للمعلومات والمعطيات المتوفرة لدى مصالح وزارة المالية والهياكل الراجعة لها بالنظر أو الصادرة عنها والتي يتعين تبادلها الكترونيا بين الهياكل العمومية، والتي لا يطالب المستثمرون والمؤسسات الاقتصادية بتقديمها عند إسداء خدمة إدارية في علاقة بإنجاز الاستثمار أو عند منح ترخيص لممارسة نشاط اقتصادي
أو لبعث مؤسسة اقتصادية أو عند الإدلاء بتصريح استثمار.
الفصل 2 ـ تلغى أحكام قرار وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار المؤرخ في 31 مارس 2021 المتعلق بضبط قائمة الوثائق المتضمنة للمعلومات والمعطيات المتوفرة لدى مصالح وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والهياكل الراجعة لها بالنظر
أو الصادرة عنها والتي يتعين تبادلها الكترونيا بين الهياكل العمومية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 فيفري 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
ملحق
الوثائق تبادل الكتروني مع هياكل عمومية أخرى الهياكل العمومية المعنية بالتبادل الالكتروني طريقة التبادل الالكتروني المعتمدة
الوثائق الصادرة عن الإدارة العامة للأداءات:
بطاقة التعريف السجل الوطني للمؤسسات عبر منظومة للتبادل الالكتروني للمعطيات
وثيقة التصريح بالوجود
في تسوية الوضعية فيما يتعلق بإيداع التصاريح كافة الهياكل العمومية المعنية بهذه الوثائق
في عدم الحصول على معرف جبائي أو إيقاف النشاط
إيداع آخر تصريح سنوي بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين
إيداع آخر تصريح سنوي بعنوان الضريبة على الشركات
الوثائق الصادرة عن الإدارة العامة للديوانة
تسجيل العربات السيارة الوكالة الفنية للنقل البري عبر منظومة للتبادل الالكتروني للمعطيات
رخصة تسجيل العربات السيارة
رفع اليد عن تحجير التفويت في العربات السيارة
ترخيص الوسيط لدى الديوانة كافة الهياكل العمومية المعنية بهذه الوثائق عبر البريد الالكتروني
[email protected]
ترخيص الانتفاع بنظام التحويل تحت المراقبة الديوانية للسوق المحلية
ترخيص استغلال مستودع خاص للحساب الشخصي
ترخيص استغلال مستودع خاص لحساب الغير
الوثائق الصادرة عن الإدارة العامة للتمويل:
ترخيص لإحداث مؤسسة تمويل صغير كافة الهياكل العمومية المعنية بهذه الوثائق عبر البريد الالكتروني
[email protected]
ترخيص للعمليات المتعلقة برأس مال أو أصول مؤسسات التمويل الصغير
ترخيص لعمليات تفريع النشاط أو الاندماج بين مؤسسات التمويل الصغير
ترخيص لإحداث شركة استثمار ذات رأس مال قار غير مقيمة
الوثائق الصادرة عن الهيئة العامة للتأمين:
ترخيص مؤسسات و/أو إعادة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
[email protected]
ترخيص لتجاوز عتبات المساهمة في رأس مال مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
و/أو إعادة التأمين
موافقة مسبقة لعمليات تحويل محفظة عقود أو استيعاب أو إدماج مؤسسات تأمين و/أو إعادة تأمين