أمر عدد 96 لسنة 2023 مؤرخ في 6 فيفري 2023 يتعلق بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع بناء المركب الجامعي ببنزرت وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-015
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 96 لسنة 2023 مؤرخ في 6 فيفري 2023 يتعلق بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع بناء المركب الجامعي ببنزرت وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 883 لسنة 2018 المؤرخ في 24 أكتوبر 2018،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ فـي 16 جانفي 1996 المتعلّق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ فـي 6 جويلية 1996 المتعلّق بإحداث وحدات التصرّف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلّق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 967 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 475 لسنة 2021 المؤرخ في 25 جوان 2021،
وعلى الأمر الحكومي عدد 399 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أفريل 2018 المتعلق بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع بناء المركب الجامعي ببنزرت وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسميّة رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسميّة أعضاء الحكومة.
وعلى رأي وزيرة المالية،
وعلى رأي المحكمة الإداريـــة،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمـر الآتـي نصّه:
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة التجهيز والإسكان وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع بناء المركب الجامعي ببنزرت.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع بناء المركب الجامعي ببنزرت فيما يلي:
- متابعة الأشغال،
- تنسيق الاجتماعات مع المتدخلين من المقاولين ومهندسين معماريين ومكاتب الدراسات والمراقبين الفنيين وصاحب المنشأ،
- التثبت في مختلف الاقتراحات والتنسيق المالي مع جميع الأطراف،
- المتابعة الإدارية والمالية بالتنسيق مع مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صاحب المنشأ،
- الإعداد الأولي للقبول الوقتي والقبول النهائي للأشغال وتحرير المحاضر وختمها من قبل جميع الأطراف،
- التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة بخصوص إعداد ملفات الختم النهائي للمشروع وتقديمها إلى مراقبة الصفقات للمصادقة.
الفصل 3 ـ حددت مدة وحدة التصرّف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع بناء المركب الجامعي ببنزرت بأربع وعشرين (24) شهرا بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر وتشتمل على مرحلتين:
. المرحلة الأولى: حددت مدتها بستة (6) أشهر بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر وتتعلّق بإتمام إنجاز الأشغال والتحضيرات اللازمة للقبول الوقتي للأشغال.
. المرحلة الثانية: حددت مدتها بثمانية عشر (18) شهرا بداية من تاريخ نهاية المرحلة الأولى وتتعلّق بالتحضيرات اللازمة للقبول النهائي للأشغال والتنسيق بين الأطراف المتدخلة لإعداد ملفـات الختم النهائية وتقديمها إلى مراقبة الصفقات المعنية للمصادقة عليها.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج المشروع حسب المقاييس التالية:
- مدى احترام آجال تنفيذ المشروع ومرحليتها والمجهودات المبذولة لاختصارها،
- بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشروع والعمل على الرفع من مردوديته،
- كلفة المشروع ومدى السعي للتخفيض فيها،
- الصعوبات المعترضة عند إنجاز المشروع والمساعي المتخذة لتجاوزها،
- نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف حسب الأهداف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بتقدم إنجاز المشروع،
- نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع بناء المركب الجامعي ببنزرت على الخطط الوظيفية التالية:
- مدير الوحدة بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف بـــ:
* إدارة المشروع،
* السهر على إنجاز المهام الموكولة للوحدة،
* المتابعة الإدارية والمالية للمشروع،
- إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بمتابعة ومراقبة أشغال قسط الهندسة المدنية،
- إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بمتابعة ومراقبة أشغال الأقساط الخاصة.
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة التجهيز والإسكان يرأسها وزير التجهيز والإسكان أو من ينوبه، تتولى النظر في المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف المذكورة أعلاه وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر. ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة. وتتولى الإدارة العامة للبنايات بوزارة التجهيز والإسكان كتابة اللجنة.
تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة (6) أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر (15) يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضاءها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 7 ـ يرفع وزير التجهيز والإسكان تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع بناء المركب الجامعي ببنزرت طبقا لأحكام الفصل الخامس من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 فيفري 2023.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 883 لسنة 2018 المؤرخ في 24 أكتوبر 2018،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ فـي 16 جانفي 1996 المتعلّق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ فـي 6 جويلية 1996 المتعلّق بإحداث وحدات التصرّف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلّق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 967 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 475 لسنة 2021 المؤرخ في 25 جوان 2021،
وعلى الأمر الحكومي عدد 399 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أفريل 2018 المتعلق بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع بناء المركب الجامعي ببنزرت وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسميّة رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسميّة أعضاء الحكومة.
وعلى رأي وزيرة المالية،
وعلى رأي المحكمة الإداريـــة،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمـر الآتـي نصّه:
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة التجهيز والإسكان وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع بناء المركب الجامعي ببنزرت.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع بناء المركب الجامعي ببنزرت فيما يلي:
- متابعة الأشغال،
- تنسيق الاجتماعات مع المتدخلين من المقاولين ومهندسين معماريين ومكاتب الدراسات والمراقبين الفنيين وصاحب المنشأ،
- التثبت في مختلف الاقتراحات والتنسيق المالي مع جميع الأطراف،
- المتابعة الإدارية والمالية بالتنسيق مع مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صاحب المنشأ،
- الإعداد الأولي للقبول الوقتي والقبول النهائي للأشغال وتحرير المحاضر وختمها من قبل جميع الأطراف،
- التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة بخصوص إعداد ملفات الختم النهائي للمشروع وتقديمها إلى مراقبة الصفقات للمصادقة.
الفصل 3 ـ حددت مدة وحدة التصرّف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع بناء المركب الجامعي ببنزرت بأربع وعشرين (24) شهرا بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر وتشتمل على مرحلتين:
. المرحلة الأولى: حددت مدتها بستة (6) أشهر بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر وتتعلّق بإتمام إنجاز الأشغال والتحضيرات اللازمة للقبول الوقتي للأشغال.
. المرحلة الثانية: حددت مدتها بثمانية عشر (18) شهرا بداية من تاريخ نهاية المرحلة الأولى وتتعلّق بالتحضيرات اللازمة للقبول النهائي للأشغال والتنسيق بين الأطراف المتدخلة لإعداد ملفـات الختم النهائية وتقديمها إلى مراقبة الصفقات المعنية للمصادقة عليها.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج المشروع حسب المقاييس التالية:
- مدى احترام آجال تنفيذ المشروع ومرحليتها والمجهودات المبذولة لاختصارها،
- بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشروع والعمل على الرفع من مردوديته،
- كلفة المشروع ومدى السعي للتخفيض فيها،
- الصعوبات المعترضة عند إنجاز المشروع والمساعي المتخذة لتجاوزها،
- نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف حسب الأهداف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بتقدم إنجاز المشروع،
- نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع بناء المركب الجامعي ببنزرت على الخطط الوظيفية التالية:
- مدير الوحدة بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف بـــ:
* إدارة المشروع،
* السهر على إنجاز المهام الموكولة للوحدة،
* المتابعة الإدارية والمالية للمشروع،
- إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بمتابعة ومراقبة أشغال قسط الهندسة المدنية،
- إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بمتابعة ومراقبة أشغال الأقساط الخاصة.
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة التجهيز والإسكان يرأسها وزير التجهيز والإسكان أو من ينوبه، تتولى النظر في المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف المذكورة أعلاه وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر. ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة. وتتولى الإدارة العامة للبنايات بوزارة التجهيز والإسكان كتابة اللجنة.
تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة (6) أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر (15) يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضاءها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 7 ـ يرفع وزير التجهيز والإسكان تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع بناء المركب الجامعي ببنزرت طبقا لأحكام الفصل الخامس من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 فيفري 2023.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون