قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 24 جانفي 2023 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 24 جانفي 2023.
يسمى المهندسون الأولون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2021:
ـ منير النفطي،
ـ عمر الساحلي،
ـ راضية الكوكي،
ـ وليد الطرهوني،
ـ حاتم خصيبة،
ـ عادل لطيف،
ـ لزهر رداوي.
يسمى المهندسون الأولون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2021:
ـ منير النفطي،
ـ عمر الساحلي،
ـ راضية الكوكي،
ـ وليد الطرهوني،
ـ حاتم خصيبة،
ـ عادل لطيف،
ـ لزهر رداوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون