Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 10 فيفري 2023 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-015

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 10 فيفري 2023.
يسمّى أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس وذلك ابتداء من 15 ديسمبر 2022:
- الدكتورة فاطمة مقني العيادي : طبيب رئيس قسم،
- الدكتور محمد عبد المولى : طبيب رئيس قسم،
- الدكتور منذر القسيس : طبيب رئيس قسم،
- الدكتور أيمن دمق : عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
- الدكتور أيمن بن مراد : عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
- السيدة سمية الصغير : ممثلة عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟