قرار من وزير الصحة مؤرخ في 10 فيفري 2023 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 10 فيفري 2023.
يسمّى أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس وذلك ابتداء من 15 ديسمبر 2022:
- الدكتورة فاطمة مقني العيادي : طبيب رئيس قسم،
- الدكتور محمد عبد المولى : طبيب رئيس قسم،
- الدكتور منذر القسيس : طبيب رئيس قسم،
- الدكتور أيمن دمق : عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
- الدكتور أيمن بن مراد : عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
- السيدة سمية الصغير : ممثلة عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
يسمّى أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس وذلك ابتداء من 15 ديسمبر 2022:
- الدكتورة فاطمة مقني العيادي : طبيب رئيس قسم،
- الدكتور محمد عبد المولى : طبيب رئيس قسم،
- الدكتور منذر القسيس : طبيب رئيس قسم،
- الدكتور أيمن دمق : عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
- الدكتور أيمن بن مراد : عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
- السيدة سمية الصغير : ممثلة عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون