قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 18 جانفي 2023 يتعلق بإنهاء مهام خبير عدلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 18 جانفي 2023.
يعفى السيد عمار سماعلية، الخبير العدلي في اختصاص قيس الأراضي وقسمة العقارات بدائرة بالكاف مرجع نظر الاستئناف بها، من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
يعفى السيد عمار سماعلية، الخبير العدلي في اختصاص قيس الأراضي وقسمة العقارات بدائرة بالكاف مرجع نظر الاستئناف بها، من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون