قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 29 أوت 2022 يتعلق بتسمية مستشارين مقررين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 29 أوت 2022.
يسمى المستشارون المقررون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة مستشار مقرر عام لدى مصالح نزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2021:
ـ سماح السكري،
ـ خميس الشتيوي قربع،
ـ عمارة الرحموني،
ـ محسن الشيخاوي،
ـ أنيس سويسي،
ـ المنصف بيوض،
ـ محمد أمين الزرافي،
ـ لندة القوطالي،
ـ هالة الزروقي،
ـ كلثوم العياري.
يسمى المستشارون المقررون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة مستشار مقرر عام لدى مصالح نزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2021:
ـ سماح السكري،
ـ خميس الشتيوي قربع،
ـ عمارة الرحموني،
ـ محسن الشيخاوي،
ـ أنيس سويسي،
ـ المنصف بيوض،
ـ محمد أمين الزرافي،
ـ لندة القوطالي،
ـ هالة الزروقي،
ـ كلثوم العياري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون