قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 أوت 2022 يتعلق بنقلة معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 أوت 2022.
ينقـــل السيد المكـي العاتـي معتمد الزهور ولاية القصرين بمثل خطته إلـى معتمدية تستور ولاية باجة ابتداء من 22 أوت 2022.
ينقـــل السيد المكـي العاتـي معتمد الزهور ولاية القصرين بمثل خطته إلـى معتمدية تستور ولاية باجة ابتداء من 22 أوت 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون