قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 31 أوت 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 31 أوت 2022.
يكلف السيد عبد الوهاب الفندري، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة في إنجاز المشاريع على المستوى المركزي والجهوي بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز منشآت فنية على الطريق الحزامية كلم 4 وتهيئة المدخل الشمالي الجنوبي لمدينة صفاقس بوزارة التجهيز والإسكان.
يكلف السيد عبد الوهاب الفندري، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة في إنجاز المشاريع على المستوى المركزي والجهوي بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز منشآت فنية على الطريق الحزامية كلم 4 وتهيئة المدخل الشمالي الجنوبي لمدينة صفاقس بوزارة التجهيز والإسكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون