قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 أوت 2022 يتعلق بتسمية كاتب عام لولاية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 أوت 2022.
يكلف السيد عفيف علولــو بمهام كاتب عام ولاية سيدي بوزيد ابتداء من 13 جويلية 2022.
يكلف السيد عفيف علولــو بمهام كاتب عام ولاية سيدي بوزيد ابتداء من 13 جويلية 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون