قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 أوت 2022 يتعلق بتسمية كاتب عام لولاية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 أوت 2022.
يكلف السيد محمد نوفل بن ابراهيم بمهام كاتب عام ولاية باجة ابتداء من 4 جويلية 2022.
يكلف السيد محمد نوفل بن ابراهيم بمهام كاتب عام ولاية باجة ابتداء من 4 جويلية 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون