قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 أوت 2022 يتعلق بإنهاء مهام معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 أوت 2022.
ينـهى تكليف السيد زهيـر الرابحــي بمهام معتمد بمعتمدية الحمامات ولاية نابل ابتداء من 3 أوت 2022.
ينـهى تكليف السيد زهيـر الرابحــي بمهام معتمد بمعتمدية الحمامات ولاية نابل ابتداء من 3 أوت 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون