قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 31 أوت 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 31 أوت 2022.
يكلف السيد طارق المجدوب، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة متابعة إنجاز الأشغال بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز منشآت فنية على الطريق الحزامية كلم 4 وتهيئة المدخل الشمالي الجنوبي لمدينة صفاقس بوزارة التجهيز والإسكان.
يكلف السيد طارق المجدوب، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة متابعة إنجاز الأشغال بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز منشآت فنية على الطريق الحزامية كلم 4 وتهيئة المدخل الشمالي الجنوبي لمدينة صفاقس بوزارة التجهيز والإسكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون