قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 31 أوت 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 31 أوت 2022.
تكلف السيدة صفاء الجلاصي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة الشؤون المالية بوحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة أشغال إنجاز قنطرة بنزرت بوزارة التجهيز والإسكان.
تكلف السيدة صفاء الجلاصي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة الشؤون المالية بوحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة أشغال إنجاز قنطرة بنزرت بوزارة التجهيز والإسكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون