قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 31 أوت 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 31 أوت 2022.
يكلف السيد هشام الزين، مهندس أول، بمهام كاهية مدير التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة في إنجاز المشاريع على المستوى المركزي والجهوي بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز أشغال تهيئة المدخل الجنوبي لتونس العاصمة وإنجاز محول الطريق الشعاعية رقم 2 والطريق الوطنية رقم 9 وتهيئة الطريق الشعاعية رقم 4 بين الطريق الشعاعية إيكس والطريق الشعاعية رقم 20 بما فيها محول بين الطريق الشعاعية رقم 4 والطريق الشعاعية رقم 20 بوزارة التجهيز والإسكان.
يكلف السيد هشام الزين، مهندس أول، بمهام كاهية مدير التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة في إنجاز المشاريع على المستوى المركزي والجهوي بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز أشغال تهيئة المدخل الجنوبي لتونس العاصمة وإنجاز محول الطريق الشعاعية رقم 2 والطريق الوطنية رقم 9 وتهيئة الطريق الشعاعية رقم 4 بين الطريق الشعاعية إيكس والطريق الشعاعية رقم 20 بما فيها محول بين الطريق الشعاعية رقم 4 والطريق الشعاعية رقم 20 بوزارة التجهيز والإسكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون