قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 أوت 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 أوت 2022.
يكلف السيد جمال الطالبي، متصرف رئيس، بمهام مدير تنمية الموارد والشؤون القانونية والأملاك ببلدية المنيهلة.
يكلف السيد جمال الطالبي، متصرف رئيس، بمهام مدير تنمية الموارد والشؤون القانونية والأملاك ببلدية المنيهلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون