قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 أوت 2022 يتعلق بنقلة معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 أوت 2022.
ينقـــل السيد حسن برينـي معتمد قصور الساف ولاية المهدية بمثل خطته إلى معتمدية الحمامات ولاية نابل ابتداء من 12 أوت 2022.
ينقـــل السيد حسن برينـي معتمد قصور الساف ولاية المهدية بمثل خطته إلى معتمدية الحمامات ولاية نابل ابتداء من 12 أوت 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون