قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 أوت 2022 يتعلق بإنهاء مهام معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 أوت 2022.
ينـهى تكليف السيدين الآتي ذكرهما بمهام معتمد ابتداء من 18 جويلية 2022 :
ـ عرفات حاجـــي معتمد جبنيانة ولاية صفاقس.
ـ الناجــي الخشنــاوي معتمد الميدة ولاية نابل.
ينـهى تكليف السيدين الآتي ذكرهما بمهام معتمد ابتداء من 18 جويلية 2022 :
ـ عرفات حاجـــي معتمد جبنيانة ولاية صفاقس.
ـ الناجــي الخشنــاوي معتمد الميدة ولاية نابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون