قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 أوت 2022 يتعلق بإنهاء مهام معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 أوت 2022.
ينـهى تكليف السيد محمد كمال بوجاه بمهام معتمد بمعتمدية سيدي حسين ولاية تونس ابتداء من 22 جويلية 2022.
ينـهى تكليف السيد محمد كمال بوجاه بمهام معتمد بمعتمدية سيدي حسين ولاية تونس ابتداء من 22 جويلية 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون