قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 أوت 2022 يتعلق بتسمية معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 أوت 2022.
تكلـف السيدة والسيدان الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 19 أوت 2022 :
ـ حسنة الكريفـي بمركز ولاية القصرين.
ـ حاتم الرياحـي بمعتمدية سبيطلة ولاية القصرين.
ـ محمد حسان الشواشـي بمعتمدية حمام سوسة ولاية سوسة.
تكلـف السيدة والسيدان الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 19 أوت 2022 :
ـ حسنة الكريفـي بمركز ولاية القصرين.
ـ حاتم الرياحـي بمعتمدية سبيطلة ولاية القصرين.
ـ محمد حسان الشواشـي بمعتمدية حمام سوسة ولاية سوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون