قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 9 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس و أعضاء بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولاية القيروان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 9 سبتمبر 2022.
يعين الأشخاص الآتي ذكرهم بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولاية القيروان وذلك لمدة ثلاث سنوات:
ـ حاتم السالمي عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد: رئيس،
ـ خالد الرباوي عن غرفة التجارة والصناعة للوسط: عضو،
ـ أحمد الحامدي عن ديوان تنمية الوسط الغربي: عضو،
ـ تيجاني فتيتي عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية: عضو،
ـ عباس الفقراوي عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل: عضو،
ـ منال حمامة ممثلة عن الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري: عضو،
ـ مجدي بورويص عن المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية: عضو،
ـ يسرى الذوادي ممثلة عن المندوبية الجهوية للسياحة: عضو،
ـ الأزهر حامدي: عن الولاية: عضو.
يعين الأشخاص الآتي ذكرهم بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولاية القيروان وذلك لمدة ثلاث سنوات:
ـ حاتم السالمي عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد: رئيس،
ـ خالد الرباوي عن غرفة التجارة والصناعة للوسط: عضو،
ـ أحمد الحامدي عن ديوان تنمية الوسط الغربي: عضو،
ـ تيجاني فتيتي عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية: عضو،
ـ عباس الفقراوي عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل: عضو،
ـ منال حمامة ممثلة عن الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري: عضو،
ـ مجدي بورويص عن المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية: عضو،
ـ يسرى الذوادي ممثلة عن المندوبية الجهوية للسياحة: عضو،
ـ الأزهر حامدي: عن الولاية: عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون