Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 9 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس و أعضاء بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولاية القيروان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-100

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 9 سبتمبر 2022.
يعين الأشخاص الآتي ذكرهم بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولاية القيروان وذلك لمدة ثلاث سنوات:
ـ حاتم السالمي عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد: رئيس،
ـ خالد الرباوي عن غرفة التجارة والصناعة للوسط: عضو،

ـ أحمد الحامدي عن ديوان تنمية الوسط الغربي: عضو،
ـ تيجاني فتيتي عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية: عضو،
ـ عباس الفقراوي عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل: عضو،
ـ منال حمامة ممثلة عن الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري: عضو،
ـ مجدي بورويص عن المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية: عضو،
ـ يسرى الذوادي ممثلة عن المندوبية الجهوية للسياحة: عضو،
ـ الأزهر حامدي: عن الولاية: عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟