قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 أوت 2022 يتعلق بقبول استقالة معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 أوت 2022.
تقبل استقالة السيد ضو راشد من مهام معتمد بمعتمدية سيدي مخلوف ولاية مدنين ابتداء من 16 أوت 2022.
تقبل استقالة السيد ضو راشد من مهام معتمد بمعتمدية سيدي مخلوف ولاية مدنين ابتداء من 16 أوت 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون