قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 أوت 2022 يتعلق بنقلة معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 أوت 2022.
ينقـــل المعتمدون الآتي ذكرهم بمثل خطتهم ابتداء من 10 أوت 2022 :
ـ رضا الرحيمـي معتمد الحرايرية ولاية تونس إلى معتمدية الكريب ولاية سليانة.
ـ فيصل العجمـي معتمد المكناسـي ولاية سيدي بوزيد إلى معتمدية بنزرت الجنوبية ولاية بنزرت.
ـ محمد زياد الدعلول معتمد أم العرائس ولاية قفصة إلى معتمدية بوعرادة ولاية سليانة.
ـ الأنور الحجـاجـي معتمد توزر ولاية توزر إلى معتمدية العروسة ولاية سليانة.
ـ محمد كمال لبيض معتمد عقارب ولاية صفاقس إلى معتمدية مطماطة الجديدة ولاية قابس.
ينقـــل المعتمدون الآتي ذكرهم بمثل خطتهم ابتداء من 10 أوت 2022 :
ـ رضا الرحيمـي معتمد الحرايرية ولاية تونس إلى معتمدية الكريب ولاية سليانة.
ـ فيصل العجمـي معتمد المكناسـي ولاية سيدي بوزيد إلى معتمدية بنزرت الجنوبية ولاية بنزرت.
ـ محمد زياد الدعلول معتمد أم العرائس ولاية قفصة إلى معتمدية بوعرادة ولاية سليانة.
ـ الأنور الحجـاجـي معتمد توزر ولاية توزر إلى معتمدية العروسة ولاية سليانة.
ـ محمد كمال لبيض معتمد عقارب ولاية صفاقس إلى معتمدية مطماطة الجديدة ولاية قابس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون