قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 9 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية متصرف عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 9 سبتمبر 2022.
يسمى السيد مراد المرواني، متصرف رئيس، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم المناجم والطاقة) ابتداء من 30 جوان 2022.
يسمى السيد مراد المرواني، متصرف رئيس، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم المناجم والطاقة) ابتداء من 30 جوان 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون