Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 9 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس وأعضاء بالمجلس الاستشاري بمركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بصفاقس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-100

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 9 سبتمبر 2022.
يسمى الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس الاستشاري بمركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بصفاقس وذلك لمدة ثلاث سنوات:
ـ جميلة الشلي: مديرة المركز رئيس،
ـ نجوى مقديش: ممثلة عن وزارة الداخلية،
ـ بسمة قريع: ممثلة عن وزارة العدل،
ـ كمال اللطيفي: ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
ـ لمياء عماري: ممثلة عن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،
ـ أحمد الفخفاخ: ممثلا عن وزارة الشباب والرياضة،
ـ فتحي بشة: ممثلا عن وزارة الصحة،
ـ عبد الوهاب الجربي: ممثلا عن وزارة التربية،
ـ آمال إبالة: ممثلة عن وزارة التشغيل والتكوين المهني،
ـ أحمد المجدوب: ممثلا عن الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي،
ـ سارة فرشيشي: ممثلة عن قرية الأطفال س و س المحرس،
ـ أنس الحكيم: ممثلا عن الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بصفاقس،
ـ ربيعة دغرير: ممثلة عن المنظمة الدولية للهجرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟