قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 9 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس وأعضاء بالمجلس الاستشاري بمركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بصفاقس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 9 سبتمبر 2022.
يسمى الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس الاستشاري بمركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بصفاقس وذلك لمدة ثلاث سنوات:
ـ جميلة الشلي: مديرة المركز رئيس،
ـ نجوى مقديش: ممثلة عن وزارة الداخلية،
ـ بسمة قريع: ممثلة عن وزارة العدل،
ـ كمال اللطيفي: ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
ـ لمياء عماري: ممثلة عن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،
ـ أحمد الفخفاخ: ممثلا عن وزارة الشباب والرياضة،
ـ فتحي بشة: ممثلا عن وزارة الصحة،
ـ عبد الوهاب الجربي: ممثلا عن وزارة التربية،
ـ آمال إبالة: ممثلة عن وزارة التشغيل والتكوين المهني،
ـ أحمد المجدوب: ممثلا عن الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي،
ـ سارة فرشيشي: ممثلة عن قرية الأطفال س و س المحرس،
ـ أنس الحكيم: ممثلا عن الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بصفاقس،
ـ ربيعة دغرير: ممثلة عن المنظمة الدولية للهجرة.
يسمى الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس الاستشاري بمركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بصفاقس وذلك لمدة ثلاث سنوات:
ـ جميلة الشلي: مديرة المركز رئيس،
ـ نجوى مقديش: ممثلة عن وزارة الداخلية،
ـ بسمة قريع: ممثلة عن وزارة العدل،
ـ كمال اللطيفي: ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
ـ لمياء عماري: ممثلة عن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،
ـ أحمد الفخفاخ: ممثلا عن وزارة الشباب والرياضة،
ـ فتحي بشة: ممثلا عن وزارة الصحة،
ـ عبد الوهاب الجربي: ممثلا عن وزارة التربية،
ـ آمال إبالة: ممثلة عن وزارة التشغيل والتكوين المهني،
ـ أحمد المجدوب: ممثلا عن الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي،
ـ سارة فرشيشي: ممثلة عن قرية الأطفال س و س المحرس،
ـ أنس الحكيم: ممثلا عن الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بصفاقس،
ـ ربيعة دغرير: ممثلة عن المنظمة الدولية للهجرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون