قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 أوت 2022 يتعلق بتسمية معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 أوت 2022.
يكلـف السّـادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 12 أوت 2022 :
ـ فوزي شرّادة بمعتمدية الحرايرية ولاية تونس.
ـ توفيق مناصري بمعتمدية توزر ولاية توزر.
ـ عبد الرحمان عيدودي بمعتمدية تمغزة ولاية توزر.
ـ فوزي شوشان بمعتمدية عقارب ولاية صفاقس.
يكلـف السّـادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 12 أوت 2022 :
ـ فوزي شرّادة بمعتمدية الحرايرية ولاية تونس.
ـ توفيق مناصري بمعتمدية توزر ولاية توزر.
ـ عبد الرحمان عيدودي بمعتمدية تمغزة ولاية توزر.
ـ فوزي شوشان بمعتمدية عقارب ولاية صفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون