Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 9 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية القطاعية لمصحات تصفية الدم.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-100

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 9 سبتمبر 2022.
يسمى الأشخاص الآتية أسماؤهم رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية القطاعية لمصحات الدم:
ـ السيد رمزي الكوكي: ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية، رئيس،
ـ الدكتور كريم الزواغي: ممثلا عن وزارة الصحة، عضو،
ـ السيد لطفي الذايع: ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو،
ـ الدكتور قيس عبد الناظر: ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو،
ـ الدكتورة عفاف الرويسي: ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو،
ـ الدكتورة هاجر الإمام: ممثلة عن الغرفة النقابية الوطنية لمصحات الدم، عضو،
ـ الدكتور طارق النيفر: ممثلا عن الغرفة النقابية الوطنية لمصحات الدم، عضو،
ـ الدكتورة سلوى قارة : ممثلة عن الغرفة النقابية الوطنية لمصحات الدم، عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟