قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 9 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية القطاعية لمصحات تصفية الدم.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 9 سبتمبر 2022.
يسمى الأشخاص الآتية أسماؤهم رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية القطاعية لمصحات الدم:
ـ السيد رمزي الكوكي: ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية، رئيس،
ـ الدكتور كريم الزواغي: ممثلا عن وزارة الصحة، عضو،
ـ السيد لطفي الذايع: ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو،
ـ الدكتور قيس عبد الناظر: ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو،
ـ الدكتورة عفاف الرويسي: ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو،
ـ الدكتورة هاجر الإمام: ممثلة عن الغرفة النقابية الوطنية لمصحات الدم، عضو،
ـ الدكتور طارق النيفر: ممثلا عن الغرفة النقابية الوطنية لمصحات الدم، عضو،
ـ الدكتورة سلوى قارة : ممثلة عن الغرفة النقابية الوطنية لمصحات الدم، عضو.
يسمى الأشخاص الآتية أسماؤهم رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية القطاعية لمصحات الدم:
ـ السيد رمزي الكوكي: ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية، رئيس،
ـ الدكتور كريم الزواغي: ممثلا عن وزارة الصحة، عضو،
ـ السيد لطفي الذايع: ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو،
ـ الدكتور قيس عبد الناظر: ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو،
ـ الدكتورة عفاف الرويسي: ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو،
ـ الدكتورة هاجر الإمام: ممثلة عن الغرفة النقابية الوطنية لمصحات الدم، عضو،
ـ الدكتور طارق النيفر: ممثلا عن الغرفة النقابية الوطنية لمصحات الدم، عضو،
ـ الدكتورة سلوى قارة : ممثلة عن الغرفة النقابية الوطنية لمصحات الدم، عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون