قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 6 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية مستشارين للمصالح العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 6 سبتمبر 2022.
يسمى خريجو المرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة الآتي ذكرهم في رتبة مستشار المصالح العمومية ابتداء من 1 أوت 2022:
ـ أحمد بالوصيف،
ـ محسن محمد،
ـ عرفات المالكي،
ـ فاتن مخلوف،
ـ منال جعفر،
ـ شراز عمري،
ـ إسماعيل المعوشي،
ـ لؤي كرير،
ـ سحر زغاب،
ـ نجلاء قارة مصلي،
ـ محمد نور الدين الرايس،
ـ بديس هاني،
ـ معز العسيلي.
يسمى خريجو المرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة الآتي ذكرهم في رتبة مستشار المصالح العمومية ابتداء من 1 أوت 2022:
ـ أحمد بالوصيف،
ـ محسن محمد،
ـ عرفات المالكي،
ـ فاتن مخلوف،
ـ منال جعفر،
ـ شراز عمري،
ـ إسماعيل المعوشي،
ـ لؤي كرير،
ـ سحر زغاب،
ـ نجلاء قارة مصلي،
ـ محمد نور الدين الرايس،
ـ بديس هاني،
ـ معز العسيلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون