قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 6 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية مراقبين مساعدين للمصالح العمومية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 6 سبتمبر 2022.
يسمى خريجا المرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة (شعبة رقابة وتفقد وقضاء) الآتي ذكرهما في رتبة مراقب مساعد للمصالح العمومية بهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة ابتداء من 1 أوت 2022:
ـ محمد علي اللوز،
ـ محمد أمين الفطناسي.
يسمى خريجا المرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة (شعبة رقابة وتفقد وقضاء) الآتي ذكرهما في رتبة مراقب مساعد للمصالح العمومية بهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة ابتداء من 1 أوت 2022:
ـ محمد علي اللوز،
ـ محمد أمين الفطناسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون