Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 6 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية مراقبين مساعدين للمصالح العمومية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-100

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 6 سبتمبر 2022.
يسمى خريجا المرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة (شعبة رقابة وتفقد وقضاء) الآتي ذكرهما في رتبة مراقب مساعد للمصالح العمومية بهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة ابتداء من 1 أوت 2022:
ـ محمد علي اللوز،
ـ محمد أمين الفطناسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟